السيد حسن القبانچي
149
مسند الإمام علي ( ع )
في الوديعة والعربون 6736 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن ( 1 ) . 6737 / 2 - محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر ديناراً ، فضاع دينار منها ، فقضى ( عليه السلام ) : أنّ لصاحب الدينارين ديناراً ، ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ( 2 ) . 6738 / 3 - ( الجعفريات ) ، بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 233 ; إحياء الاحياء 3 : 176 ; تهذيب الأحكام 7 : 234 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 198 ح 3750 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 181 ; وسائل الشيعة 13 : 171 .